تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٤٤

مسألة: والرَّجلان إذا كانا شريكين في شيءٍ، وأعطياه الدَّلال ينادي عليه؛ أيجوز لأحدهما أنْ

يزابن عليه ليشتريه لنفسه أو لغيره؟ أم لا؟

فنعم جائز له أن يزابن عليه على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة: وإذا باع رجل لرجل ماله أو أرضه قطعًا، واشترط على المشتري أن يردّ عليه ماله، أو أرضه إذا أيسر واعطاه دراهمه؛ أيثبت هذا الشرط؟

أعلم.

الجواب: بعض المسلمين لا يثبت مثل هذا إذا اخلف المشتري، وفيه قول إنَّه يثبت، والله

مسألة: وإذا باع رجل لرجل مالاً، ولم يكن في اللفظ ماله الفلاني، لكن اللفظ قد باع فلان لفلان بستان كذا، ولم يكتب ماله المسمى بستان كذا؛ أيثبت هذا البيع؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البستان بستانه فالبيع ثابت، والله أعلم.

مسالة وفيمن عنده دراهم بسبيل المضاربة؛ أيجوز له أن يبيع لنفسه كما يبيع لغيره من النَّاس؟ وكذلك صاحب الدَّراهم أيجوز أن يشتري لنفسه من متاع المضاربة التي له فيها الدراهم؟ الجواب وبالله التوفيق أمَّا ما يكال ويوزن، ففيه قول إنَّه يبيع لغيره، وأمَّا صاحب الدراهم فلا يجوز أن يشتري لنفسه من متاع المضاربة على القول الذي أقول به، والله

:

يبيع

لنفسه كما

أعلم.

مسألة: وإذا اشترى أحدٌ مالا

ببيع القطع، ثم أراد نقضه بوجه من الوجوه التي يجوز له بها

النقض؛ أعليه ردّ الغلة التي استغلها؟ أم لا؟

يزابن يزايد على ثمن السلعة، ينظر: الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص 205.

36