تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال: عليه ردّ الغلة وقال من قال: لا ردّ عليه في الغلّة، وهذا الأخير أحبّ إليّ، وبه أعمل، والله أعلم.
مسألة: وفيمن اشترى دواء معمولاً عمله رجل يقرأ في كتب الطب، وفي الظن أنَّه لا يغش، ولكنه غير ثقة، ولا يعدم من المعرفة في الطبّ؛ أيجوز للمشتري بيع هذا الدواء إذا كان لونه لون الأدوية الموصوفة في الطب؟
فنعم؛ جائز للمشتري بيع هذا الدواء على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة: أما بيع الأفيون للأطلية لا للأكل، فلا يضيق ذلك.
مسألة في امرأة باعت على رجل ربع ماء من مائها بيع خيار إلى مدة خمسين سنة في نقض البيع، وكان ماؤها بادّة من طلوع الشمس إلى غروبها، ولم تعيّن الربع أنَّه أول النهار، أو أخره، والبائع والمشتري هلكا، ووارث البائع يعرف وارث المشتري ألا يتعرض لهذا الماء، أعني وارث البائع والماء في عين تجري ومرة يجعل في أجل؛ كيف الرأي في هذا الماء؟
من
الجواب وبالله التوفيق: أن في مثل هذا البيع يجري الاختلاف بين المسلمين، فقال قال من المسلمين: أنَّ هذا البيع لا يثبت وللمشتري دراهمه، وقال من قال من المسلمين: أنه يكون للمشتري من أوسط ماء البائع، وهذا القول حسن عندي، ويكون لورثة المشتري من أوسط الماء، إلا أن يريد ورثة البائع أن يفدوا الماء من ورثة المشتري؛ فذلك لهم، والله أعلم.
في (ب): سقط (وبه أعمل).
اللغة العربية
الأفيون: عصارة ثمرة الخشخاش ويستعمل للتخدير وتسكين الآلام، ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم المعاصرة، ط 1،، (د. م) عالم الكتب، 14?? هـ - 2008م)، ج ?، ص 104. البادة: وحدة قياس زمنية، يستخدمها العمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدر بأربعة وعشرين أثرا، والأثر نصف ساعة، ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص ??.
?
??