تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مسألة: وظرف التّمر، إذا بُل بالماء عند بيعه ليكون أدكن؛ أيكون هذا من الغش؟ إذا كان

المشتري بنظره أنَّه، رطب ويعرف أنَّ المبلول أدكن من اليابس؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المشتري ينظر ذلك وعارفًا به؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا باع رجل لرجل نخلة ببيع الخيار، ثم ماتت أو وقعت، أنَّ جذعها، وزورها للبائع، فإن أراد المشتري أن يأخذ بالقيمة فله ذلك، وإن أراد المشتري بالخيار أن يفسل نخلة مكان النخلة التي وقعت وماتت فله ذلك ولو كره البائع، والله أعلم.

مسألة: ورجل باع لرجل من ماله نخلا معيَّنة، أو غير معيَّنة بيع خيار، ثم بعد ذلك باع المال على زوجته بيع قطع وصاحب البيع لم يعلم ومات البائع، فإذا كان المشتري بالخيار اشترى نخلاً غير معيَّنة، فإنَّ البيع لا يثبت؛ لأنه دخلته الجهالة، وهو أكثر القول، وقال من قال: يكون له من أوسط النخل، والله أعلم. أتيت بمعنى بعض المسألة فيما عندي فينظر فيه.

مسألة: وإذا اشترى رجل نخلة ببيع الخيار، ثم وقعت فأراد أن يفسل مكانها موزا، أو أنباه"، أو نخلة، من غير جنسها، فقال البائع: لا تفسل إلا جنسها؛ أله ذلك؟ أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق أمَّا إذا أراد أن يفسل المشتري مكانها نخلة؛ فجائز له ذلك، ولم تلك النخلة فرقاً، وأمَّا أنْ يفسل مكانها موزا أو أنباه؛ فلا

أعلم في فسل النخل

من

غير جنس

أقدر أقول بذلك، وأمَّا قيمة الصَّرمة وأجرة قلعها وفسلها، ففي ذلك اختلاف، قال من قال: يلزم البائع، وقال من قال: لا يلزمه، ولا أقدر أحكم على البائع، والله أعلم.

ا في (ب): جذوعها.

في (ب): هذه.

في (ب): أمباه. والأنباه: المانجو، ينظر: وزارة التراث والثقافة، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، مج 1،

في (ب): لا تفسل أنه لا جنسها.

ه في (ب): ولا.

في (ب): وأمباه.

??

.315