تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٤٧مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها؛ إنَّ الشَّفيع إذا علم ببيع شفعته، ولم يطلبها من حينه؛
بطلت شفعته، وأمَّا إذا قال أنَّه حين علم طلبها؛ فالقول قوله وعليه اليمين إن طلب منه المشتري اليمين، والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز أخذ الشفعة عند غير الحاكم مثل الوالي، أو عامل الوالي؟
الجواب وبالله التوفيق: أنَّ الشَّفيع يأخذ شفعته من المشتري، أو الحاكم، والله أعلم. واللفظ في ذلك أن يقول إذا أخذها من المشتري أخذت شفعتي منك؛ كم الثمن، وإنْ
أخذها عند الحاكم؛ فإنَّه يقول أخذت شفعتي من فلان، كم الثمن، والله أعلم.
مسألة: في بيع المحمديات البائرات بفلوس النَّحاس وبالدواكري" بالنسيئة، فلا يعجبني؛
من أجل أنَّ المحمديات عسى أن يكون فيها شيء من الصفر، والله أعلم. مسألة: إذا أراد أحد أن يبيع نصيبه من مال بينه وبين مجنون والمال مشاع غير مقسوم، من الكاتب أن يكتب عليه ذلك البيع، إذا كان البيع على من لا يظلم المجنون في نصيبه؛ فجائز للكاتب أن يكتب ذلك البيع، والله أعلم.
وأراد
المحمدية عملة نقدية من الفضة كانت متداولة في عمان إلى وقت قريب وجدت منذ عهد اليعاربة واستخدمت في عهد الإمام ناصر بن مرشد (ق 11هـ 17م، ثم بعده إلى عهد الإمام أحمد بن سعيد (ق12هـ / 18م) واستمرت في العهد البوسعيدي (ق12 14هـ / ????م، ينظر: مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص 284، باب "الحاء".
البائر: في اللغة الفاسد الذي لا خير فيه، ينظر: الزَّبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس، مرجع ??، ص 254، مادة "بور". الدواكري: عملة متداولة في عهد اليعاربة، ينظر: البوسعيدي الدرر البهية من أجوبة الشيخة العالمة عائشة الريامية، مرجع
سابق،
ج
سابق، ص 150.
الصفر: بالضم الذي تعمل منه الأواني، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 4، ص 461، مادة "صفر".
??