تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٤٨

مسألة: وإذا أراد الموصي أن اللفظ في ذلك أن يقول: أبيعك هذا المال بكذا وكذا، ولا علم لي، به، فإن شئت فاشتر، وإن شئت فدع، فإن أدركت في هذا المال بدرك فأنت راجع إلى مال الهالك فلان إن وجدت له مالا،

يوجب بيع مال هالك على المشتري بعد النداء المأمور به، أنَّ

والله أعلم.

مسألة: ورجل باع مال ابنته بغير أمرها، وأرجو أنَّه

البيع، وتكون قيمة المال عليه لابنته؟ أم ينتقض البيع؟

غني،

ولما علمت بذلك لم ترض؛ أيثبت

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن يكون البيع ثابتًا،

وتكون عليه القيمة لابنته، والله أعلم.

مسألة: وفي الرحى الموقوفة إذا صارت ضعيفة، واشترى القائم بهذه الرحى رحى أحسن منها وأقوى؛ أيجوز أن تباع الأولى وتجعل غلتها في ذلك الشيء الموقوف؟ وكذلك هل يجوز أن يعطى أحد يركبها في غير ذلك الموضع ويطحن عليها؟ أم كيف يفعل بها؟ لأنها إذا تركت لا يطحن عليها فلا نفع في ذلك.

الجواب وبالله التوفيق: إنْ كان هذا الرجل القائم اشترى هذه الرحى من

عنده وهي

أحسن

من الأولى؛ فلا يضيق عليه أن يأخذ الأولى ويترك هذه مكانها على قول من يجيز القياض على نظر الصلاح، وإن لم يكن اشترى الرحى من عنده، فيعجبني أن تترك" الأولى مكانها يطحن بها حتى تصير إلى حد ما لا ينتفع بها، والله أعلم.

مسألة: وإذا كال البائع أو أمر رجلا أن يكيل للمشتري مثل أرز أو بر أو ذرة، وضرب المكيال ضربتين بجهالة منه، يظن أنه جائز، وأخذ المشتري الحبّ، فقال للبائع: أرضيت بهذا الكيل

ا في (ب): أن يكون ثابتا.

2 الرحى: أداة يطحن بها، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 14، ص 312، مادة "رحى". في (ب): يترك.