تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٤٩عن
مكوك أو كذا وكذا؟ فقال: نعم؛ أيحل للمشتري؟ وإنْ لم يقل له وأخذ الحب وسار، أيحل له؟
أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق:: أنه
أن
يعجبني
يشتري البائع على صفتك هذه؛ لأنَّ صفة الكيل أن
يغمز غمزه رافقه ثم يجلب عليه، والله أعلم.
مسألة: وإذا باع رجل لرجل عبداً، أو دابّة، أو عروضاً بكذا كذا لارية فضة إلى مدة سنة، أو أقل، أو أكثر، وقال للمشتري: اكتب لي دراهمي في مالك ببيع الخيار إلى سنة، أو أقل، أو أكثر، ومراده أن يثبت حقه ولم يقصد الغلّة؛ أيجوز له ذلك؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: ورجل أراد شراء عكمة حطب، فقال لصاحبها بكم العكمة، فقال: بكذا وكذا، فقال: المشتري أريدها منك بكذا وكذا، ويكون توصيلها إلى البيت عليك، وإلا فلا أريدها؛ فرضي البائع بتلك القيمة وعلى أن يوصلها بطيبة نفسه؛ أيدخل في ذلك كراهية أو تحريم؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا رضي البائع أو المشتري وتتامماه؛ فذلك جائز وتام، على القول
الذي أقول به، والله أعلم.
مسألة:
وبيع الخيار تعجبك كتابته أم تركه؟
والمكوك: مكيال معروف لأهل العراق والجمع مكاكيك ومكاكي على البدل كراهية التضعيف وهو صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان منا ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج10، ص 491، مادة
"مكك".
2 لارية: أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة (لار) بإيران عملة فضية قديمة كان العمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ?? و ?? هـ / ?? و ??م، واللارية عند العمانيين هي ا العملة مطلقا، فيقال: لارية نزوى غير لارية بهلا مثلا، ينظر: مجموعة من مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج ?، ص857، باب "اللام".
الباحثين، معجم
العكمة: عكمت المتاع أعكمه عكما إذا بسطت ثوبا وجمعت فيه متاعا فشددته فيكون حينئذ عكمة، ينظر: الفراهيدي،
مرجع سابق، ج?، ص???.
41