تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الجواب وبالله التوفيق أما نحن فنكتب بيع الخيار على من أراد أن يكتب على نفسه.

مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه سليمان

بن

محمد

بن مداد. رحمه الله، في لفظ أخذ الشفعة، أخذت شفعتي منك إن أخذها من المشتري، وإن أخذها عند الحاكم على قول من قال بذلك، فيقول: أخذت شفعتي من فلان بن فلان الفلاني كم الثّمن، ولا يقول كم الثمن، كم أخذت، وإن قال: قد أخذت؛ ففي ثبوت الشفعة اختلاف فأثبتها بعض ولم يثبتها آخرون. مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها أمَّا بيع نصيب الأيتام من هذا المال؛ لم يجز بيعه إلا في دين، أو نفقة ينفق بها على الأيتام، وأما على الاستحسان ونظر الصَّلاح في بيعه وشراء غيره أصلح. منه، فقد قيل: إنَّ ذلك لا يجوز؛ ولعلّهم قد قالوا في ذلك بإجازته، والقول الأول أكثر، وبه نعمل ونحكم، والله أعلم.

مسألة (ومن غيره): وعن وصي اليتيم إذا باع مال اليتيم، وضمن للمشتري عن الغير يقع عن اليتيم بعد بلوغه وبيعه لمال اليتيم ليشتري بالثَّمن شيئًا من الأموال على نظر الصَّلاح بلا أمر الحاكم؛ أيجوز هذا للمشتري؟ ويكون البيع جائزاً ثابتاً؟ أم لا؟

الجواب: فلا يجوز بيع مال اليتيم إلا في نفقة اليتيم ومؤنته وفي دَيْن عليه، ويكون البيع بأمر

الحاكم بالنداء إذا لم تكن له غلّة تكفيه لمؤنته ونفقته وعلى المشتري ردّ ما أستغله

من مال اليتيم،

والله أعلم.

سليمان

محمد مداد

بن

ہم

بن

أحمد الناعبي (حي: ????هـ. ????م) قاض، وفقيه عاش في القرن الحادي عشر، من عقر نزوى، تولى القضاء للأئمة سلطان بن سيف، ولولديه بلعرب وسيف، من آثاره العلمية أجوبة كثيرة في الأثر، وقصيده وعطية: من البحر الطويل على قافية الباء ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج?،

ص 153.

2 في (ب): فتقول.

في (ب): أما نصيب الأيتام.

42