تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٥١مسألة: ورجل بادل رجلا بدابة، ثم جاء أحدهما مغيّراً، وقد وسم الدابة التي أخذها؛ أله
غير؟ أم لا؟
الجواب: أرجو أنَّه لا غير له فيها؛ لأنَّه قد أحدث فيها حدثاً ينقصها، والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي. رحمه الله، أتيت ببعض من جوابها وهو هذا: وأما إذا طالع المشتري أحد في هذه الأرض يدعيها أنها له ونازعه فيها، فليس للمشتري بهذه الدعوى غير من هذه الأرض، وإن استحقت منه بوجه من وجوه الحق، رجع على البائع لها بالقيمة، وتكون الدعوى بين المشتري والمدعى لها، والله أعلم.
مسألة:
من
جواب الشيخ الفقيه محمد
بن
عبد الله
بن جمعة
بن عبيد. رحمه الله.، وأما إذا
كان الثور يأكل التراب؛ فهو عيب على ما عندي، وأمَّا إذا غير المشتري من الثور، فقال بعض المسلمين: عليه ردّ الغلّة، ويحسب له ما أنفق على التّور، وقال من قال: لا يلزم ردّ الغلة؛ إذا كان البيع بيع القطع، وهذا القول الأخير أحبّ إلي، والله أعلم.
مسألة ومنه، وفي رجل بينه وبين أخته مال، ورثاه ولم يقسّما ذلك المال، وماتت الأخت
من أخ المرأة؛ لينفصل نصيبه هو وأولاده
وتركت زوجاً أعمى وأولاداً صغاراً، وطلب الزوج القسمة من نصيب الأخ، وأبا الأخ عن القسمة؛ كيف النَّظر في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: أتي لا أقدر أحكم بالقسمة مادام الأولاد صغاراً، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وإذا أقسم الورثة، أموالهم، وجعلوا للأيتام غبنا أكثر من نصف العشر، وانتقي
المسلمون للأيتام، وكان في النّخل والشجر ثمرة غير مدركة.
في (ب): جاءت مكررة (زوجا زوجا).
43