تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٥٢فالجواب: قال بعض المسلمين: إذا كانت القمرة غير مدركة؛ فلكل من الورثة ما وقع في
سهمه وهو أكثر القول، وقال من قال: أنَّ الثَّمرة بين الجميع من الورثة، وأما إذا وقع الاتفاق أن
يكون غلّة كل مال لصاحبه، وكان في ذلك صلاح للأيتام؛ فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، وفي الرّضاع في البقرة عيب وتردّ به أم لا؟ أرأيت إذا كان عيب وردت به،
وأراد البائع الأول ردّها إذا لم يرض بالعيب أم لا يجوز له ردّها؟ لأنَّه باعها وردت عليه، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إنّ البقرة تردّ بمثل هذا على صفتك هذه، والله أعلم. مسألة: ومنه، تركت سؤالها وأتيت بجوابها.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البيدار 3 كتب بيدارته لأحد من الناس غير الذي هو متبدر عنده على وجه البيع، فإنَّ البيع لا يثبت، إذا كان البيع قبل إدراك الثَّمرة؛ لأنَّ البيع قبل إدراك الثمرة لا يجوز، وهو بيع فاسد لا يجوز، وإذا أخذ حبًّا وأوفاه أحد فهو ثابت، وإن كان البيدار كتب بيدارته إقراراً لأحد أو بايع بيدراته الذي هو متبدر عنده؛ فذلك ثابت، ولا يجوز للبيدار أن يأخذ حبًّا من بيدارته ليوفيه أحداً؛ فإن أوفى أحداً حبًّا من هذه البيداره، فلا يثبت، ويؤخذ منه،
والله أعلم.
مسألة، ومنه وفي أربعة كلهم بالغون قسموا ميراثا بينهم أموالًا، وبيوتا، وكل واحد منهم حاز نصيبه من الأموال والبيوت، فلبثوا راضين كلهم قدر، سنة، أو أكثر، ثم غيّر أحدهم، يدعي أنَّه لم يعرف المال الجيد من الدون، ومن البيوت كذلك.
في (ب): بدون زيادة لفظ (أم لا) بعد (عليه).
في: (ب) بدون زيادة لفظ (هذه) بعد (صفتك).
سبق التعريف به، ص 26.
في (ب): سقط (لأن البيع قبل إدراك الثمرة).
ه الدون: الحقير الخسيس ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص 164، مادة " دون".
44