تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فالجواب وبالله التوفيق: إذا كان الورثة كلهم بالغين ورضوا بالقسمة، وخيّر بعضهم بعضاً

في القسمة، فالقسم ثابت، ولو لم يحضر عندهم أحد من النَّاس، والله أعلم. مسألة: ومنه، أنَّه لا يكون نقض بيع الخيار إلا من عند المشتري بالخيار، أو بحضرة شاهدي

عدل.

مسألة منه،

أنَّ أقل المسكن سبعة أجذاع عمار وسبعة أجذاع خراب، وإذا لم يصح لكل واحد من البيت سبعة أجذاع عمار وسبعة أجذاع خراب؛ فإنَّه يحكم بيعه إذا طلب أحد الشركاء بيعه، ولا يحكم أن يساكنوه بالأيام على أكثر قول المسلمين".

مسألة: منه، وفي رجلين بينهما مال وأراد أحداهما القسمة، واحتج الآخر أنه قد باع حقه من ذلك المال بيع خيار؛ هل يجبر على القسمة؟ وهل له حجّة في بيع ماله بالخيار؟ أم لا؟

القطع.

فنعم؛ يحكم عليه بالقسمة، والله أعلم.

مسألة: وفي رجل باع نصف ماله أو ثلثه بيع خيار، ثم باع جميع ذلك المال لرجل آخر بيع

الجواب: أنَّ المشتري بالخيار يستغل نصيبه الذي كتب له البائع، وليس له نقض البيع؛ من أجل أنَّ البائع باع أصل المال، فإن أنقضى فدى المشتري المال قبل انقضاء خمسين سنة، وإلا فقد صار المبيع الأول بالخيار أصل للمشتري بالخيار، وقد ضيع المشتري بالقطع على نفسه، وإن فداه قبل انقضاء خمسين سنة صار له المال كله له، والله أعلم.

مسألة:

جواب الشيخ الفقيه سليمان بن من

محمد مداد رحمه الله.، أمَّا بيع أجربة التّمر

بن

.

في النضد، أو في غير النَّضد؛ فمجهول إذا لم يُره البائع من تمر الجراب، وللمشتري أو للبائع نقض

ا في (ب): الجواب.

' في (ب): زيادة (الله أعلم).

45