تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٥٤

من

جنس

البيع، إن أراد أحدهما نقضه، إذا كان التّمر في ظروف الأجربة، وإن كان التمر كله وصنف واحد، فإذا أراه شيئًا منه ولو من تمر جراب واحد، واشتراه على تلك الصفة التي رآها؛

فالبيع ثابت وتام، إذا لم يخرج التّمر متغيّراً عن تلك الصفة التي رآها إذا خرج رديئًا.

مسألة:

ومن جواب الفقيه محمد بن عبد

الله

بن جمعة رحمه الله.، تركت سؤالها وهذا

جوابها؛ إذا صح أنَّ هذه كانت البقرة ترضع نفسها عند البائع قبل البيع؛ فجائز للمشتري ردّها، وإن لم يصح فالبيع ثابت، والله أعلم.

مسألة في رجل اشترى من رجل بقرة، وبعد ذلك جاء مغيّراً منها، يقول لقيتها تحلب من

السنة إلا ثلاثة أشهر، وتقطع بقية السنة، ولم يحدّها لي البائع.

فالجواب وبالله التوفيق: لم أعلم أنَّ مثل هذا ينقض به البيع، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل كتب نخلة فرض من ماله ثم كتب لامرأة نخلة فرض كلاهما من

مال واحد، فتخاصم المكتوب لهما في نخلة كل منهما يدّعيها، وكانت ورقة أحداهما قبل الآخر. الجواب: إنَّ القول قول البائع، إذا قال: إنَّ هذه التي بعتها لفلان، والله أعلم، وإذا لم يقع البيع على نخلة بعينها فالبيع منتقض وللمشتري دراهمه على البائع وإذا أراد المشتري اليمين من البائع أنَّ هذه النخلة التي بعتها لك فله ذلك، وإذا أراد البائع اليمين على المشتري فله ذلك، فإن حلف

فله أن يأخذ النخلة، والله أعلم.

ا في (ب): إذا.

في (ب): إذا أرادا أو أراد أحداهما.

في (ب): على.

الفرض: أحد أصناف النخيل، يوجد في معظم عمان، ويعد من الأصناف الرئيسية التي تقوم عليها مصانع التمور، وتنضج ثماره في منتصف القيظ، الأصناف المنتشرة في سمائل، لذلك قيل: سمائل فيها الفرض مائل، كما اتخذته الولاية وهو من شعارا لها، ينظر: ينظر: وزارة التراث والثقافة، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، مج?، ????.

موسم

“ ?