تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٥٥مسألة: وإذا باع رجل بقرة، واشترط على المشتري أنها عشارا كذا كذا شهرا، أو لم يصح
بها عشار؛ أللمشتري غير؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا صح هذا الشرط عند البيع؛ فله الغير، إذا لم تكن كما شرط
البائع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، في رجل أطنا رجلا قطعة أرض فيها سكر، وغيّر المشتري أو البائع بالجهالة
أنه لم يعرف عدد الجلب"؛ أله الغير أم لا؟
فنعم؛ للبائع وللمشتري النقض بالجهالة إذا أراد أحدهما النقض، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي بيع مال اليتيم إذا كان مراهقا للبلوغ، ورأى عمه وأُمَّه بيع مال أصلح على أن يشتري له مال غيره أصلح
منه.
الجواب وبالله التوفيق: أنَّ الصبي المراهق بعض المسلمين ينزله منزلة البالغ، وبعضه يجعله
من
المسلمين:
منزلة الصبي إلى أن يبلغ، وهذا القول الآخر أحبّ إلي، وكذلك بيع مال هذا الصبي الذي ذكرته ليشتري له به أفضل منه، فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين، قال قال من جائز ذلك على نظر الصَّلاح، وقال من قال من المسلمين لا يجوز، والذي يعجبني من القول وأعمل عليه على القول الذي فيه السّلامة؛ أنَّه لا يباع مال هذا الصبي ليشتري له به غيره، ويترك على حاله الى أن يبلغ الصبي، فإذا بلغ فعلى نظره، والله أعلم.
حبلى ينظر: الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص 205.
2 أطنا: طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص 604، مادة "طنى".
الجلب: جمع مفردها جلبة، وهي
معجم
قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العماني ينظر: مجموعة من الباحثين،
مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج ?، ص ???، مادة "جلب".
في (ب): فإذا بلغ نظره.
47