تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٥٦مسألة ومنه، وكيف لفظ أخذ الشفعة، وإذا جاء أحد وأخذ شفعته عند عامل الوالي يثبت
له، أم إلا عند الولاة والحكام؟
شفعتي
الجواب: أمَّا لفظ الشفعة؛ فإنَّ الشَّفيع يأخذ شفعته من المشتري، يقول: قد أخذت منك، كم الثَّمن؟ وأمَّا إذا علم الشَّفيع ببيع شفعته فتوانى عن أخذها؛ فإنَّ شفعته تبطل، وأما إذا أخذ أحد شفعته عند عامل الوالي؛ فجائز، والله أعلم.
مسألة:
ومن
جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي. رحمه الله.، في بيع الأعمى، إذا باع بينا، أو مالا، أو شيئًا من الحيوان من غير وكيل؛ أيكون حلالا لمشتريه؟ أم لا؟
الجواب: إنَّ بيع الأعمى من غير وكيل جاء النهي عنه في آثار المسلمين، إلا أن بعض المسلمين جعله من البيوع المنتقضات، ليس بحرام عند المتاممة ويعجبني هذا القول، وبعض المسلمين جعله من البيوع المحرمات، وجعله من بيع الغرر، وبعض فرق بين العروض والأصول، من المنتقضات في العروض، ومن المحرَّمات في الأصول، وبالله التوفيق.
فجعله
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد عبد الله
بن
بن
الله. جمعة. رحمه
6.
وفيمن اشترى من
رجل تمرًا منضودًا قدر مائة جراب، أو أقلّ، أو أكثر، ووافاه الثَّمن، وخلا لذلك قدر ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر حتى باع المشتري أكثره، ثم طلع التّمر فيه حصى، وفسس، وحماض، وتمر ضعيف، وأراد المشتري ردَّه والغير منه، بعدما باع منه ما باع؛ وذلك لأجل ضعف التمر وتغيّره عن الأجرب الأولى، أله ذلك؟ أم لا؟ أرأيت إنْ قال البائع أنا أقبل منك التمر جميعه الذي بعته،
ا فسس: هو ذهاب غلظ الشيء بتسرب قوته أو غلظه منه كذهاب نفع الشيء وصلاحه منه وبقائه على حدة الفساد والتلف في أثنائه، ينظر: جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ط 1، (مكتبة الآداب. القاهرة، ????م)، ج ?، ص 1675، مادة "فسس".
2 حماض: خياس أو عفن التمر ينظر، قناوي مجدي محمد آفات النخيل والتمور في سلطنة عمان، ط?، (مسقط، مطبعة مزون، 1426هـ / 2005م)، ص 234.
??