تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٥٧

والذي هو باق، والمشتري قد باع التمر نسيئة، أو بنقد، وأراد المشتري أن يأخذ ما قد باعه، وترك ما بقي؛ كيف وجه الحكم بينهما؟

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ مثل هذا البيع تدخله الجهالة، والذي يعجبني من القول أن يلزم

المشتري ثمن الجربان التي أخذها، وله ردّ الباقي على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة:

من كتاب التبصرة، وعن رجل تقدم دراهم من عند بيع على طرح الحبّ، أو التّمر

والمتاع من عند بيع أو مطني على طنا نخل؛ هل يكون هذا الفعل جائزاً؟

الجواب: قال: إذا كان على شرط وأقرضه على هذا الشرط فهذا قرض جر منفعة ولا يجوز، وإن كان قدمه الدراهم بشيء معلوم يشتريه منه، فهذا بيع مال ليس معك ولا يجوز، وإن تقدم من عنده دراهم على غير شرط ولا بيع لغائب ولا معدوم؛ فلا بأس عليه والناس يأخذون من الناس الدراهم في قضاء حوائجهم حتى يردّوا عليهم مثلها، أو قيمة ذلك.

من

مسألة: من جواب الفقيه ناصر بن خميس. رحمه الله.، فيمن صارف محمديات بكسور، ولم

يكن بينهما كلام ولا لفظ؛ أتجوز هذه المصارفة؟ أم لا؟ وعرفني لفظ المصارفة.

الجواب: لا يضيق هذا بين النَّاس، وهذا ضرب من البيع وبيع المسالمة جائز، وإن قال أحد المتصارفين لصاحبه: أرضيت هذا بهذا، وقال الآخر: نعم؛ فكاف إن شاء الله.

مسألة:

ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي. رحمه الله'.، فيمن اقترض من

رجل دراهم إلى أجل؛ أيجوز هذا القرض؟ أم لا؟

كتاب التبصرة في الأحكام لمؤلفه الشيخ صالح بن وضاح بن محمد المنحي، وهو كتاب يقع في جزأين، ويتألف من ستة وعشرون باباً في الديات والدعاوى والمعاملات والميراث وهو مخطوط، ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج?، ص???.

49