تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٥٩

مسألة: ومنه، ولا يلزم سائر الورثة إخراج غبن الأيتام إلا أن يتفقوا عليه، ويجوز القسم

من

غير أن يخرجوا للأيتام غبنًا، ولليتامى حجّتهم، ولا فرق بين إشاعة المال في وقت الهالك الأول، وبين ما صار مشاعًا بعد الهالك الثاني، والله اعلم وقال من قال للبالغين نقض هذا القسم قبل بلوغ الأيتام، كما عليهم بعد بلوغهم إذا لم يكن جرى فيه حكم من حاكم، والغبن ربع العشر إن اتفقوا عليه.

قال الناظر أبو سليمان محمد بن عامر المعولي: هذا قول مجمل في الغبن يحتاج إلى تفسير؛

وذلك أنه ربما يكون اليتيم

له

سهم من

مائة

سهم في المشاع، فإن أعطى ربع عشر جميع المال؛ أن يعطى اليتيم مثل

ليصح له الغبن سهمان ونصف، وأصل نصيبه سهم من مائة

سهم، ويعجبني

ربع عشر نصيبه قل أو كثر، وأن يكون الغبن بين الأيتام لكل منهم على قدر نصيبه من

القسمة، والله أعلم.

تلك

مسألة: الرجل صاحب الضاحية ضاحيته سكرًا، وصار يسقيها على الثلاثة الأيام، فظهر الثرى من كثرة الماء في جدار صاحب المنزل، فشكى صاحب الجدار من صاحب الضاحية الضرر؛ من أجل الثرى الذي لحق جداره، ثم باع صاحب الضاحية ضاحيته هذه على آخر بيع قطع، فطلب صاحب

ومنه، في الضاحية،، إذا كانت لرجل، ومما يليها جدار منزل لرجل آخر، فزرع

سيرين، ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح. ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع

ج?، ص 235.

ا هي الحبلى، وقد سبق التعريف بها، ص 47.

في (ب): الأيتام.

محمد

سابق،

بن عامر بن راشد بن سعيد أبو سليمان المعولي، المشهور ب ابن العريق"، (ت: ???? هـ) قاض فقيه، من وادي المعاول، من آثاره العلمية: المهذب وعين الأدب (مط)، قصص وأخبار جرت في عمان (مط)، والتهذيب (مخط)، ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج?، ص ???.

في (ب): المشاع.

الضاحية: مزارع النخيل التي تكون غير مسيجة عند العمانيين ينظر: مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية،

ج ?، ص 577، مادة "ضحو".

??