تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٦٠جدار المنزل الشفعة من المشتري لهذه الضاحية؛ أجل الضرر الذي لحق جدار منزله، أله شفعة من
في هذه الضاحية بالضرر؟ أم لا؟
الجواب: لم أعلم لصاحب الجدار في هذه الضاحية شفعة، والله أعلم.
قال الشيخ عمر بن سالم: لقد حفظت شفاها من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي في هذه المسألة لما سألته عنها قال لي فيها اختلاف، قول: لصاحب الجدار الشفعة في الضاحية بالمضرة الحادثة عليه وقول: لا شفعة له فيها، وهذا القول الأخير هو أكثر قول
المسلمين، والله أعلم بالصواب.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد
بين الوالد وولده ربا على ما يعجبك؟ أم لا؟
بن
عبد الله
بن
جمعة
بن عبيدان. رحمه الله.، وهل
الجواب وبالله التوفيق: أمَّا الرّبا بين الوالد وولده فيه اختلاف، وإذا اشترى الوالد من ولده،
أو باع له، فلا ربا على أكثر القول، وأمّا الولد فيلحقه الربا؛ لعلة إذا باع لأبيه أو اشترى، وفيه قول أنه لا ربا عليه، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل بعيرًا، وحمل عليه، متاعًا، وركبه، وخرج من البلد؛ فلما
كان ببعض الطريق رأى فيه عيبًا مما ينقض البيع؛ أله أن يحمل عليه بعد ذلك ويستعمله؟ إذا لم يجد
المتاعه
من يحمله، وعليه الكراء بعدما وجد العيب، وله ما غرم عليه من طعام؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال
من
المسلمين: أنَّ قال من المشتري إذا وجد بالدابة عيبًا، فلا يجوز له استعمالها بعد ذلك، فإن استعملها، فالبيع ثابت عليه، ولو كان في مفازة، وقال بعض المسلمين: يثبت عليه البيع وله أرش العيب، وقال بعض المسلمين:
' في (ب): لا.
عمر بن سالم بن حسن الرغومي الإزكوي، (ق: ??هـ. ??م)، فقيه عاش في القرن الثاني عشر الهجري، من ولاية إزكي، له جوابات في الأثر، ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق، مرجع سابق، ج?، ص???.
52