تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٦٤

مسألة: لعلّها من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي. رحمه الله.، ومن باع عروضا من مال هالك بحق الوصاية، فلما أنْ، باع، وقبض المشتري، ومضى ما شاء الله، قال الوصي: أن الشيء الفلاني قد أوصى لي به الهالك، ولم أعلم به عند البيع كيف الحكم في ذلك؟ الجواب: على ما عندي، إن قال الوصي عند البيع، أو من أمره الوصي، هذا مما خلفه الهالك فلان أو هذا من مال الهالك فلان وفلان معروف موصوف وأبيعه لما عليه من الديون والوصايا، فصح بالبينة العادلة أنَّ هذا أوصى به الهالك فلان فلان لهذا الوصي بن بقيمته، وأمَّا إذا لم يقل الوصي هذا للهالك، وإنما باع هذا وقبض قيمته، وأحرز المشتري، فليس له رجوع ولا نقض على المشتري، والله أعلم.

انه

يرجع إليه

مسألة: وإذا اشترى أحد بيتًا، ونظره من خارجه ولم ينظر، داخله وأراد نقض شرائه بالجهالة بداخله، فإنَّ له ذلك، ثمَّ له ثمّ له لا شكّ في ذلك ولا ريب، وإذا كان لرجل على رجل مائة ماله الأملاك ما يساوى ألف محمدية فضة، وحجر عليه الحاكم من

بطلب

من

محمدية فضة، وكان له له مائة المحمدية بقدر هذه المائة وأراد أن يتصرف في باقي أملاكه، فعندي أنَّ له من ذلك، إلا أن يعني ما بقي لهذه المائة تلف؛ فإنَّه يرجع بها في آخر بيع باعه من الأملاك. لعل

بن

.

هاتين المسألتين المتقدمتين من جواب الشيخ الفقيه خلف سنان

رحمه

الله ..

مسألة:

يعلم ببيع

شفعته، ثم مات رجل آخر، فورث

منه

المشتري سهماً، فعلم الشفيع، فاشتفع فلا شفعة

من فتوى مداد". رحمه الله.، في رجل اشترى مالا شفعته لرجل، فأقام الشفيع مدّة لم

في (ب): سقط كلمة (يقل).

في (ب): ماله.

بعد البحث والتقصي لم أتوصل إلى العالم المقصود، فقد تبين أ أنه يوجد أكثر من عالم بهذا الاسم.