تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٦٥مسألة: وعن رجل اشترى من رجل آخر أرضًا بيع الخيار، وزرع فيها قطنًا، وفداها البائع،
ولم يستغل منه المشتري منه شيئًا، أو كان قد استغل منه؛ هل له إخراجه من تلك الأرض وله خشبة؟ أم لا؟
الجواب: فنعم؛ له إخراجه من تلك الأرض؛ لأنَّه هو الزارع له، وليس بغاصب، وقد زرع بسبب البيع الخيار، والله أعلم.
مسألة:
ومن جوابه أيضا، عن باع ماله لرجلا آخر بيع الخيار الى مدة خمسين سنة، أو
أقل بكذا وكذا ديناراً، وقبض منه ذلك الثَّمن، هل يكون الخيار في ذلك للبائع خاصة دون المشتري؟ أم للمشتري دون البائع؟ أم لهما جميعا؟
الجواب: على ما وصفت في هذا البيع، الخيار هو للبائع خاصة دون المشتري على أكثر قول المسلمين، إلا أنْ يقع شرط الخيار فيه للبائع والمشتري وقول للمشتري الخيار فيه أيضًا، ولو لم يشترطه، كما للبائع فيه الخيار، والله أعلم.
مسألة:
بن
من جواب الشيخ الفقيه العالم أبي عبد الله محمد الله عبد
بن
جمعة بن عبيدان
رحمه الله.، فيمن يريد أن يبادل بصرمة فرض صرمة مبسلي، أو صرمة فرض بصرمة فرض،
والمتبادلان يعرفان الصرم، وكذلك القُوَر مثله.
أعلم.
الجواب وبالله التوفيق: إذا تقايضا بالصَّرمتين؛ فجائز ذلك على قول بعض المسلمين، والله
في (ب): سقط أرضا.
في (ب): عن من.
المبسلي: أحد أصناف النخيل وفيرة المحصول ينظر: وزارة التراث والثقافة، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، مج?،
ص 3150.
57