تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٦٦مسألة: وفي رجل يطلب شفعة من امرأة ولم يعرفها، وهو يسأل عنها، ثمَّ إنَّه سألها بنفسها
وأخذ شفعته منها؛ أتثبت على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن كان يطلبها من أحد وهو داخل منزله؛ أله أن يدخل المنزل من غير أمرهم ويأخذ شفعته؟ أم يقف بالباب؟
الجواب: إن سأل هذا الرجل المرأة عن نفسها إذا لم يعرفها لا تبطل شفعته؛ لأنَّ هذا من أمر الشفعة، وأما إذا لم يأذن المشتري للشفيع في الدخول عليه في بيته، فإنَّه يقف على الباب، ويقول بقدر ما يسمع المشتري: أخذت شفعتي من فلان بن فلان من موضع كذا وكذا، كم الثمن؟ فإذا سمعه المشتري كان حجّة له عليه وطالب الشفعة لا يتكلم ولا يتشاغل بشيء من الأمور وأمور الدنيا، ولا يقف لحديث النَّاس إلا أن يسلّم عليه أحد فيردّ عليه السلام، أو يتكلم في شيء من أمر الشفعة، أو يصلي فريضة يخاف فواتها.
مسألة:
ومنه، وإذا اشترى رجل مالا من رجل، وأحدث فيه ساقية لمال له آخر، وحفر فيه
بئراً، أو أخذ منه تراباً، ثم أراد نقض البيع بالجهالة؛ أله ذلك؟ أم لا؟
الجواب بالله التوفيق لم أعلم أنَّ هذا يمنع نقض البيع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، وإذا باع رجل لرجل بيتاً ببيع الخيار فانهدم جدار هذا البيت، أو انكشف
عماره؛ أيجبر البائع على إصلاحه؟ أم لا؟
فنعم؛ يجبر البائع على إصلاحه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل دخل بيدارة نخل، وزرع ومكث شهراً أو شهرين، وأراد
عنائه
بيع
من
هذه البيدارة؛ أيجوز هذا البيع ويثبت أم لا؟
في (ب): إذا.
??