تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٦٧الجواب بالله التوفيق: إذا كان البيع لصاحب المال؛ فجائز ذلك على قول بعض المسلمين،
وذلك أن يتبرأ العامل من عنائه لصاحب المال، ويعطيه صاحب المال ما اتفقا عليه من الثَّمن، وأمَّا البيع لغير صاحب المال، أو لغير شريك؛ فلا يجوز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، في رجل اشترى من رجل تمرًا أو حبًا مصبوبًا غير مكيل، وأراد نقض البيع؛ أله ذلك؟ أم لا؟ وهل للبائع نقض البيع إذا ادعى أنَّه جاهل به ما يعرف كيله ولا وزنه؟ أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق في مثل هذه المسألة يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي، قال من قال من المسلمين: مالم يخرج الأسفل خلاف الأعلى فالبيع ثابت، وقال من قال من المسلمين: يثبت في ذلك الحبّ جري واحد، إذا كان البيع وقع على الأجرية، وكذلك يثبت من التمر ما وقع عليه البيع إن وقع على شيء من الأمنان، ولا يثبت بيع الباقي، وقال من قال من المسلمين: لا يثبت هذا، وهو بيع منتقض؛ لأجل الجهالة وللبائع والمشتري النقض، وهذا القول الأخير عندي أحسن، والله أعلم.
مسألة: وفيمن له حق على رجل، واكتال منه حبًا أو تمرا لقضاء حقه، ثمَّ إِنَّ الذي قضى الحق أراد منه بالدين، وكان الحبّ، أو التّمر معروفاً كيله؛ أيجوز أن يقبله بالكيل الأول؟ أم يكيله
ثانية؟
الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، قال من قال: جائز أن يقبله بالكيل الأول إذا
رضي به وصدقه وقال من قال: يكال ثانية، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن شرط أن دابته عشار عند البيع، ولم يظهر بها عشار، وأراد مشتريها الغير؛ لأنها لم يظهر بها عشار، وكذلك إذا صحت إنها كبيرة السن، ولم يقع بينهما عند البيع
تعريف.
المن: وحدة قياس وزن وهو ما يساوي أربعة كيلو جرامات، ينظر: الجامعي، محمود بن عبيد، قاموس الفصاحة العمانية، ط ?، (بيروت. إحياء التراث العربي، 1426هـ / 2005)، ج?، ص 184.
??