تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٦٨

والجواب وبالله التوفيق: أما إذا شرط البائع أنَّ دابته عشاراً ولم تكن كذلك، فللمشتري

الغير، وأما كبيرة السن، فلا أعلم في ذلك غيراً، وأمَّا المشتري، إذا اشترى الدابة، ورأى ضروسها طائحة، فله الغير بذلك، والله أعلم.

مسألة:

ذلك؟ أم لا؟

ومنه، وفيمن يقرض رجلاً حب ذرة، ورد المستقرض على القارض حب بر؛ أيجوز

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن بينهم شرط عند القرض، فلا يضيق ذلك على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

أم لا؟

أعلم.

منه

مسألة: وفيمن باع ماله على مسجد، أو يتيم بيع خيار، وأراد وكيلهم الغير؛ أعليه ردّ غلته؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البيع للمسجد ولليتيم فلا يلزم وكليهما ردّ الغلة، والله

مسألة: غير؟ أم لا؟

ومنه، وفيمن باع جزة قت، وكان البيع بالنداء، وأراد مشتري القت الغير؛ أيكون

الجواب وبالله التوفيق: إذا أراد المشتري الغير فله الغير؛ لأنَّ هذا البيع لا يتعرى من الجهالة، وأما بيع القت قبل أن يدرك فلا يجوز، وأمَّا إذا اختلف البائع والمشتري في الإدراك، فإنَّه ينظر في القت عند اختلافهما، فيكون الحكم على ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى مالا بقرب مكان يحمله السيل، ثم حمل السيل المال، فأحتجّ

المشترى أنه جاهل بالمال وغير وحكم له بالغير؛ أيكون عليه ردّ الغلّة؟ أم لا؟

ا في (ب): المقترض.

في (ب): لأن البيع.