تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٦٩الجواب وبالله التوفيق: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي، فقال من قال: إذا كان
الغير من المشتري؛ فعليه ردّ، الغلّة وقال من قال: لا ردّ عليه في الغلّة، وهو أكثر القول، وأما ما سمعته من بعض أشياخ المسلمين؛ أنه وقع مثل هذا في زمن الأشياخ وألزموا المشتري ردّ الغلة، إذا النَّاقض للبيع، وحفظت عن بعض المسلمين أنَّه لا ردّ على المشتري بالقطع في الغلّة، والخادم يميل قلبه الى هذا القول، والله أعلم.
كان هو
مسألة: ومنه، وفيمن اشترى جرابي تمر مناداة، ثم ظهر جراب منهما خلافاً لما اشتراه، وأراد النقض البائع أو المشتري؛ أينقض بيعهما جميعا؟ أم يثبت واحد؟
الجواب: فعلى ما وصفت فإذا كان البيع صفقة، واحدة وظهر أحدهما خلافاً لما اشتراهما ففي ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين: أنَّ البيع منتقض وقال من قال: يثبت البيع الجيد
وينتقض الرديء منها.
مسألة: ومنه، وفي رجل عنده مال ببيع الخيار فحاله لامرأة وبقي المال في يده حائل المال، ثم توفيت المرأة، وتركت المرأة ولدها صبيًّا، ولم يجز أب الصبي المال، ثم توفي الصبي، ولم يجز وارث الصبي المال، ومن بعد ذلك طلعوا ورقة على الورقة المكتوبة، فيها الحق للمرأة التي تركت الصبي؛ أيكون لورثة الصبي قيام على ورثة المرأة؟
الجواب وبالله التوفيق في مثل هذه المسألة اختلاف كثير، والذي يعجبني في هذا
من
القول، إذا كان الذي عليه الحق حيَّا، فالحق ثابت وإن مات الذي عليه الحق، فلا يثبت الحق
على صفتك هذه، والله أعلم.
ا في (ب): إذا.
أي أخرجوا.
?