تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٧١وكذلك الغرامة بينهما بالحصص على قدر الأشهر؛ فللمفدى منه غرامته وبذره من عرقه إلى
أن فدى منه، وللفادي غرامته من فداه إلى أن حصده هذا على أكثر القول والمعمول به اليوم، وأما الغرامة واختلافهما فيها إن كانت تدرك بمعرفة العدول؛ فعلى ما تقومه العدول، وإن كانت لا تعرف بمعرفة العدول ونظرهم؛ فإنَّ القول قول الغارم منهما في الذي ردّ غرمه عليه، مع يمينه أنَّه ما يعلم أن غرمه عليه أكثر من كذا وكذا، وكذلك دعاويهم في البنيان، إذا تقاررا أنه هو الذي بناه فله قدر غرمه؛ لأنه ليس بغاصب، وأما لفظ نقض البيع؛ إذا قال المشتري للأصل: قد رفعت الخيار 2 من المال الذي اشتريته من فلان وهو المال الفلاني ويذكر صفته وحدوده، وهو الذي اليوم في يد فلان ببيع الخيار، بالسبب الذي استحقه في هذا البيع من شرط الخيار وقد اخترت هذا المال على
الدراهم وهي مسألة:
هذه.
من
رجل مالا
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله.، وفي رجل اشترى القطع، وباع المشتري منه، بعضه، أو كله بيع قطع، أو بيع خيار؛ أله نقض البيع
ببيع
بعد ذلك إذا طلب النقض وادّعى الجهالة؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فأما إذا باعه بيع قطع، أو باع بعضه؛ فلا غير له بالجهالة، وأما إذا
باعه بيع الخيار، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين، قال قال من
من المسلمين: لا غير له بالجهالة،
وهذا على قول من يقول أنَّ بيع الخيار إتلاف، وقال من قال من المسلمين له الغير بالجهالة، وهو
على قول يقول أن من
بيع الخيار غير إتلاف، والله أعلم، ومن غيره جوابات أشياخنا المتأخرين: أنَّ
بيع الخيار غير إتلاف في أكثر القول، والله أعلم، رجع.
في (ب): إذا.
في (ب): بالخيار.
في (ب): وعن.
63