تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٧٣معروف بقيمته، وعند عامة المشترين، وهو ظاهر عندهم في اللون والطعم، وأما الإعلام عند البيع فلابد منه، ولو اتخذ من هذا الأبلوج الحلوى لجاز ذلك، ولزم البائع الإعلام أنَّ أبلوجها مخلوط بغيره عند عمله، ويجوز للصائغ أن يلحم الفضة والذهب بلحام بائر، إذا كان يعمل لنفسه ولغيره بإذنه، وإن عمل ذلك ليبيعه؛ فجائز له، وعليه أن يعلم المشتري أنَّ فيه من اللحام كذا وكذا، وإن لم يعلم ذلك احتاط على نفسه، وإن أخبر باللحام، ولم يخبر بالوزن فهذا من باب المجهولات، وفي ثبوته إذا لم ينقضه أحدهما اختلاف بين المسلمين، وهذا إذا لم يصح عمل الفضة إلا بذلك، والله أعلم، ولعلها على أثر جواب من الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي. رحمه الله.، والله
الموفق.
الباب الثاني عشر: فيمن لا يملك أمره من الأيتام، وأشباههم، والمساجد وأشباهها، وما يجوز للقائم بأمر ذلك، وما لا يجوز، وفي المعلم، وأخذه مال المدرسة، وفي الإيجارات،
والقعادات، ومعاني ذلك:
من جواب الشيخ الفقيه محمد
بن
عبد الله جمعة
بن عبيدان. رحمه الله.، وفيمن يقتعد
بن
دكاناً ليبيع فيه ويشري، ويحتاج إلى أن يغرز في جدره أوتادا؛ ليعلق فيها ما يحتاج الى تعليق؛ لأنَّه
معروف عند النَّاس، أنَّه لابد من ذلك، وجميع أهل البيع والشراء يفعلون ذلك، إنَّه يعجبني في جميع
ما ذكرته أن يستأذن صاحب الدكان في ذلك، والله أعلم.
في (ب): باللون.
2 في (ب): ما لم.
في (ب): ومن.
4 في (ب): يشتري.
0