تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مسألة: ورجل يعلّم الصبيان القرآن العظيم، ويأخذ غلّة مال المدرسة، ويعطى أجرة من عند

آباء الصبيان؛ أيجوز له أن يعلمهم القرآن بغير إعراب إذا لم يحسنوا ذلك أبدا؟

الجواب: أنَّ المعلّم يعلمهم القرآن بإعراب، والله أعلم.

مسألة: لعلّها من جواب الفقيه سليمان بن محمد بن مداد. رحمة الله.، في المعلم هل يجوز له أن يعلّم الصبي القرآن بلا إعراب إذا كان الصبي لا يحسن ذلك أبدا، ولا يستقيم لسانه على ما يريد المعلم؟

الجواب وبالله التوفيق: أنَّه يعلّمه القرآن على ما هو مأمور به من إعراب، ومد، ووقف مستحب ولازم وهو المأمور به إذا عرف المعلم ذلك، وإن لم يعرف جميع ذلك، وإلا فليعلمه القرآن

بإعراب، عرف ذلك الصبي أو لم يعرف، وليس له أن يعلّمه القرآن غير معرب، والله أعلم.

مسألة والمحتسب في مال المسجد إذا كان غير ثقة، وخاف الجماعة منه تضييعا لمال المسجد والخيانة، فعزلوه عن الاحتساب ولم يرضوه؛ أتحل له نخلة مال المسجد على هذه الصفة؟ أم

لا؟

الجواب: إن كان المحتسب دخل في مال المسجد، فليس له تركه بعد الدخول فيه، إلا أنْ يعذره من حاكم عدل، أو يؤكل فيه غيره من ثقات المسلمين، أو يعذره منه" جماعة المسلمين عند عدم حاكم العدل والجماعة من اثنين فصاعدًا، وقيل: من ثلاثة فصاعدًا يتولى بعضهم بعض، لهم معرفة وتمييز بعدل ما يدخل فيه، وإن كان عذره من جماعة المسجد، وهم غير ثقات، ولا أمناء فليس له تركه في أيدهم إذا لم يؤمنوا على ذلك، إذ هو أمانة في يده ليس له ترك أمانته في يد لا

في (ب): سقط كلمة (قرآن).

في (ب): يجوز أن يعلم.

في (ب): عند.

في (ب): دخل.

67