تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٧٦

يؤمن عليها، وإن أحتسب في مال المسجد، وجعل فيه ما يجوز له فعله فيه، فلا بأس عليه في

ذلك،

دراهمه

أم لا؟!

والله أعلم.

مسألة: وفي رجل خلط دراهمه في دراهم، مسجد أو يتيم أو غائب، أو غيره، ولم يعرف تلك الدراهم، ولم يميزها من بعضها بعضا، وأخذ دراهم منها بقدر دراهم؛ أيلزم شيء؟

من

مسألة:

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد عبد بن الله بن جمعة بن عبيدان. رحمه الله.، وإذا كان اليتيم موسرًا، وكانت بنتا تحتاج إلى حل لرأسها، ما يجب على الوكيلين أن يعطي من يعولها من الحل لكل شهر؟

والجواب وبالله التوفيق: أنَّ هذا الوكيل يعطي هذه اليتيمة من الحلّ ما تحتاج إليه، وذلك

على النظر، وليس حدّ محدود، والله أعلم.

وكذلك جائز للوكيل أن يعطي من يعول اليتيم دراهم من مال اليتيم للعيد إن شرى" له اللحم، وغيوراً، وجائز أن يطعم اليتيم الحلوى والموز والفواكه إذا كان في غلّة مال اليتيم سعة؛ جاز للوكيل أن يعطي من يعول اليتيم لليتيم ما ذكرت، والله أعلم.

مسألة: ومنه في القياس لنفقة اليتيم بالشبر، وأمَّا الشبر، فيكون بشبر الحاكم، وإن عدم

فيكون بشبر وسط، والله أعلم.

في (ب): زيادة: الله أعلم

حل: دهن السمسم، ينظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس، مرجع سابق، ج??، ص

334، مادة "ح ل ل".

في (ب) يشتري.

في (ب) جائز.

الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر، والجمع أشبار: ابن منظور، لسان العرب، مرجع. سابق، ج 4، ص 391،

مادة "شبر".