ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١

فِي الْأَصْفَادِ} (سورة ص (??) أي مربوطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل". (?)

:

القرينة في الاصطلاح: عرفت القرينة بتعريفات عدة نذكر منها:

1. "كل" أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه". (2)

2. "أمارة أو علامة أو استنباط أمر مجهول من معلوم". (?)

. "الإمارة البالغة حد اليقين". (4)

4. "استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم وهي دليل غير مباشر

ويظهر

من خلال بعض هذه التعريفات أن القرينة تأتي بمعنى الإمارة أو العلامة التي تدل

على الشيء المجهول.

ولم يتحدث قانون الإجراءات الجزائية العماني عن تعريف القرائن، لكنه تحدث في الباب الثاني عن جمع الاستدلالات حيث ذكر في المادة رقم (??) "يقوم مأمورو الضبط القضائي

بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع

(?) النسفي، عبد الله

ج ?، ص???.

بن

، أحمد، تفسير النسفي، تحقيق. يوسف علي بدوي، ط1. (بيروت: دار الكلم الطيب، ????م)،

(?) الزرقا، محمد مصطفى، المدخل الفقهي العام، ط 10. (دمشق) د. ن، 1968م) ص918. (?) ابن فرحون، تبصرة الحكام مرجع. سابق، ج?، ص???.

(4) مجموعة من المؤلفين مجلة الاحكام العدلية د. ط. (كراتشي کارخانه تجارت كتب د. ت)، المادة رقم: 174،

ص 354.

(5) التسخيري، محمد علي ومجتبى المحمود مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د. ط. (جدة) منظمة المؤتمر الإسلامي، د. ت)،

ج 12، ص 934.

??