ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٢التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة". (?)
والمادة رقم (??) لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات
وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق". (2)
ويقصد بجمع الاستدلالات في المادتين السابقتين: "الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لجمع الأدلة الخاصة بوقوع الجريمة وفاعلها تمهيدًا للتحقيق في الدعوى الجنائية". (?)
الفرع الثاني: حجية القرائن:
يظهر أن للفقهاء رأيين في الحكم بالقرائن:
الرأي الأول: القرائن حجة يمكن الحكم بها، وهو رأي الجمهور، وقد ذهب الإمام أطفيش
في شرح النيل لحجية القرائن فقال: " … وأمارتها أي أمارات التهمة التي تثبت بهن التهمة". (4)
أهمها:
وقد استدل من قال بهذا الرأي بعدة أدلة من القرآن والسنة والمعقول، وفيما يلي نذكر
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (30). (?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (??). (?) خليل، أحمد محمود، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، ط 1. (الإسكندرية: دار الكتب والدراسات
العربية، ????م)، ص??.
(4) أطفيش، شرح كتاب النيل مرجع سابق، ج??، ص???.
??