ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٠القول الأول: عدم جواز استخدام القوة في إحضار المتهم، وقد قال به بعض الحنفية، (?)
وإنما يكتفى بإعلامه في الطرقات، فإن أصر على عدم الحضور وكل القاضي عنه وكيلا وحكم
عليه بحضرة وكيله.
ولعل أبرز ما احتج به أصحاب هذا القول هو عدم جواز انتهاك حرمة المسلم، وانتهاك
ستره، وفي الهجوم على بيت المسلم انتهاك لذلك فلا يجوز. (2)
القول الثاني: جواز استخدام القوة في القبض على المتهم، وهو قول جمهور الفقهاء وقد قال به بعض الإباضية، (?) يقول قطب الأئمة متحدثًا عن قضية إجبار المتهم بالحضور لمجلس القضاء: " … لكن الذي عندي أنه يجبر على الحضور ورد الجواب، خلافًا للحدود فلا يحكم بها غائب باتفاق الأمة"، (4) وقد ذكر البعض أنه يعاقب على امتناعه عن الحضور إما بالسجن أو
بالضرب. (5)
وقد استدل الجمهور بفعل عمر بن لاب-رضي الله عنه-كما جاء عنه أنه خطب الناس فقال: "أنه بلغني أن في بيت فلان وفلان شرابا، لرجل من قريش، ورجل من ثقيف، فسمى
(?) انظر: السمناني علي بن محمد روضة القضاء وطرق النجاة، ط ? (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984م) ج1، ص 176.،والبخاري عمر بن عبد العزيز شرح أدب القاضى للخصاف، تحقيق محيي هلال السرحان، ط 1
(بغداد الدار العربية للطباعة، ????م)، ج?، ????. (?) انظر: البخاري شرح أدب القاضي، مرجع سابق، ج2، ص 341.
(?) انظر: الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع، د. ط (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ????م)، ج??، ص ??. وابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ص 42. والسمناني، روضة القضاء،. مرجع سابق، ج?، ص???.
(4) اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج??، ص???.
(5) اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج??، ص106.
41