ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٨

نظرًا لحساسية هذا الإجراء كما ذكرنا في بداية هذا المطلب؛ يجدر بنا الإشارة إلى بعض

الحقوق التي يمكن أن نستخلصها من قانون الإجراءات الجزائية العماني، والتي تضبط جانب

الحبس الاحتياطي بما يضمن عدم استخدام هذا الإجراء بصورة تعسفية تضر بالمتهم.

ولقد نظم المشرع العماني في قانون الإجراءات الجزائية موضوع الحبس الاحتياطي في المواد من (53) إلى (68) من أجل حماية حقوق المتهم، نذكر أهمها وذلك على النحو التالي: 1. "إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.

ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف

في السلطنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن". (?)

2. "لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطيا ولا

تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج". (2)

. " الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها

لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (53).

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (68).

49