ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٩والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين
يوما … ". (?)
. "للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكمة الجنح منعقدة
في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورا". (2)
من خلال هذه النصوص القانوني يمكن أن نستخلص بعض الحقوق والضمانات التي كفلها
القانون في النقاط الآتية:
أولا: إصدار حكم الحبس الاحتياطي مقصور على الادعاء العام فقط، فلا يجوز لأي جهة
أخرى أن تصدر أمر الحبس الاحتياطي، كما لا يقبل طلب المدعي بسجن المتهم.
ثانيا: الحبس الاحتياطي لا يكون واقعًا إلا في الجنايات أو الجنح بشرط أن تكون معاقبًا عليها بالسجن مدة تزيد عن ثلاث أشهر، فالحبس الاحتياطي لا يجوز إذا كانت الجريمة مخالفة، أو جنحة عقوبتها الحبس أقل من ثلاث أشهر، أو الغرامة فقط.
ثالثًا: جواز حبس
المتهم
احتياطا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في السلطنة، بشرط أن
تكون الجريمة معاقبًا عليها بالسجن، فلا يجوز حبس أي شخص له مكان إقامة معروف في
السلطنة.
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (54).
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (59).
50