ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

رابعا: عدم جواز حبس المتهم إلا بعد استجوابه فإذا أمر بالحبس دون أن يستجوب

المتهم

كان الحبس باطلا وغاية ذلك علم المتهم بالأمر والتهم الموجهة إليه، وأخذ أقواله من خلال

الاستجواب.

خامسا: تحديد مدة الحبس الاحتياطي كما في المادة رقم (54) وهذا شأنه أن من

المتهم ولا

يتم

يحمي

استعمال الحبس بشكل تعسفي بدون مدة محددة، ومن جانب آخر يضمن هذا

الأمر ضرورة الاسراع في التحقيق واكماله

سادسًا: كفل المشرع حق المتهم في رفع التظلم في حالة أنه رأى أن أسباب حبسه غير

صحيحة، فأجاز له رفع التظلم كما بينة المادة (59) ذلك ويتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام. (1)

هذه بعض من أهم الحقوق والضمانات التي كفلها المشرع العماني للمتهم والتي تحفظ كرامة

الإنسان، وحرمة التعدي على حريته الشخصية، وعدم التعسف في الحبس بسبب عدم ثبوت

إدانته.

(?) انظر: الخروصي، حقوق المتهم، مرجع سابق، ص 136 و 137. والبلوشي، راشد بن حمد بحوث متخصصة في حقوق الإنسان وفقًا للتشريع العماني، د. ط (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015م)، ص??? وص183. والتوبي، إسحاق بس سالم بن سيف، الحبس الاحتياطي وضماناته، ط ? (السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 2013م)،

ص 40.