ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٢

?. قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (المائدة: (??).

وجه الدلالة:

في هذه الآية جعل الله تعالى عقوبة قطاع الطرق النفي من الأرض ويراد بها هنا الحبس-

عند بعض الفقهاء- إذ أن النفي من الأرض مستحيل، والنفي إلى بلد آخر فيه مضرة لهم، فلم يبق إلا أن المراد به الحبس. (?)

?. قَالَ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوة) (المائدة: 106).

وجه الدلالة:

دلت الآية على حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه، فدلت على مشروعية

ومما ورد في السنة عن مشروعية الحبس ما يلي:

(?)

(?) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?، ص??. والماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع. سابق، ص 62. (?) المعافري محمد بن عبد الله أحكام القرآن تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط? (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص 241.