ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٨يعتبر إجراء التفتيش من الإجراءات التي يلجأ إليها القانون، إذ تعتبر من قبيل جمع الاستدلالات والتحقيق، فقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الأول من الباب
الثاني في المادة رقم (36) حيث نص على: إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام". (?)
إن ممارسة هذا الإجراء في القانون مشروط بعدة شروط لا يجوز مخالفتها وإهمالها، وقد كفل القانون حرمة مسكن الشخص وهذا واضح كما جاء في النظام الأساسي للدولة حيث نصت المادة رقم (??) على أن: "الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام
القانون". (?)
ومن
خلال استقراء نصوص قانون الإجراءات نعدد فيما يلي الشروط التي كفلها القانون
للمتهم عند إجراء التفتيش مع ذكر نصوص تلك المواد:
1. أن يصدر أمر التفتيش من خلال الادعاء العام، وهذا واضح كما جاء
في المادة رقم
(36) -كما ذكرنا سابقا-.
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (36).
(?) النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/6، المادة رقم (23).
??