ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٩

2. نصت المادة رقم (??) على أنه لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي

من

الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها. ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته. ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد". (?)

فمن خلال هذا النص يتبين أنه لصحة التفتيش يشترط ما يلي:

أ- أن يكون هذا التفتيش بسبب جناية أو جنحة وقعت فعلاً، فلا يجوز التفتيش

ب-

ت

بمجرد الإخبار أو الإبلاغ، كما أنه لا يجوز التفتيش بسبب ارتكاب مخالفة.

لابد من توافر القرائن الكافية التي توجب إذن التفتيش، كما أنه يجب أن يحدد

مسكن الشخص المراد تفتيش والتأكد من أنه يقيم فيه.

- لا يجوز التفتيش بعد مضي 7 أيام من تاريخ إصدار الإذن بتفتيش مالم يصدر أمر

جديد بذلك، فحدد القانون المدة التي يجوز التفتيش فيها. (2)

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (??).

(?) انظر: حسني محمود نجيب شرح قانون الإجراءات الجزائية، د. ط (الجيزة: دار النهضة العربية، 1995م)، ص 542. وعبيد، رؤوف، مبادئ الإجراءات الجزائية الجنائية، ط 1 (القاهرة: مكتبة الوفاء القانونية، 2015م)، ص 420.