ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٧٠3. أن يكون التفتيش بحضور كل من المتهم، أو من ينوب
عنه،
إن أمكن ذلك كما نصت
عليه المادة رقم (84): " يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه. كلما أمكن ذلك، وإلا تم
بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من
القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير
(1) "
المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن. (1) وتتمثل أهمية هذا الإجراء أن
المتهم ومن يمثله سيكونون على اطلاع على كل ما يتم ضبطه. (2)
4. نصت المادة (??) والمادة (??) على أنه: " لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات
قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه وملابسه وأمتعته.
إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائي". (?)
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (84). (?) انظر: البلوشي، بحوث متخصصة في حقوق الإنسان مرجع سابق، ص 159.
(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ??/??، المادة رقم ?? و ??.