مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٤٥ولا أدي الأجرة للدلال
وأن زكاة وجبت في مال
و إن زها بعض نخيل الحايط
وبعضهم أثبت ما قد أدركا
وبايع المال زكاة المدرك
زكاته من بعد مشتريه
ورخصوا في البشر ثم الرطب
وبعضهم قال الزكاة فيه
في عشر ما يطني من الأموال
قد وجبت في حصة العمال
جاز الكل فلا تشاطط و أبطل الباقي حتى يدركا
يخرجها منه وما لم يدرك
يخرجها قول فتى فقيه
لصاحب المال وأكل العنب
والفقهاء أكثرهم بنفيه
أن لم يكن من فقها لعلة الإسلام
أن يخرجها المخرج للإمام
وكل ذي مكسبه أو مال
جاز له الأخذ من الزكاة
لم يكفه مؤنة العيال وطعمه الإيمان والصلاة
وأن تقل كيف زكاة الغنم
وأن تزد كمثلها ضعفين
واحدة من أربعين فاعلم وسخلة فيخرج إثنتين
حتى يكون يا أخي زايده
يخرج منها ربها ثلاثا
ومن ثلاثمائة وشاه
عن ما تبين في الحساب واحدة
مشتريات كن أو ميراثا
خذ أربعاً في صايف وشاتي
وبعضهم
قد قال لأمين
خذ أربعا من أربع المايين
- أطنى بيع. غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية ط ?، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1433هـ، ????م)، ج ?، ص 604، مادة: طنى.
36