تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص396 إلى ص437): دراسة وتحقيقا وتعليقا الهنائي، عبد العزيز بن سالم بن دويلة

مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وعول ما جاء على أثني عشرا

أختا أب وزوجة وأخت

سهمين منها وكلا الأختين

وزوجة الميت لها ثلاثة

بعولها عن أصلها بواحد

وإن يكونا أخواه اثنين

وتر فقس وأتبعن الأثرا

أو أخ من أم لها ابحت

أعطيهما أربعة ضعفين

تأخذها من جملة الأراثة

زادت في القول ولا تجاحد

ثلاثة زادت بغير مين

وإن تعش جدته أو أم

والعول بالأربع والعشرينا

ومثل هذا الفصل كالبنتين

ثلاثة للزوجة الحزينة

أربعة وسدس للأم

وعشرة وستة يا هذا

إن كنت يا ذا وصفها يريد

والعول في الحكم نقيض الرد

من بعده اثنين إليها ضمرا

لم يأت الآمرة يقينا

وزوجة وأبوين اثنين

والأب يحوي سدس الحزينة

أربعة فقل إليها أمي

للابنتين لم تزد على ذا

ثلاثة عن أصلها تزيد

لأنه في حكمه بالضد في

ويدخل العول على الزوجين ألا إذا لم يكن من ذي أسهم

والرد صارا منه مخرجين

أو عصبات له أو ذي رحم

من أحد الزوجين بالكمال

فللذي يبقي جميع المال

والرد إن يفضل بعض

الأسهم

- تم التعريف عنها في سابقا في ص24.

عن فرض الفرض فقسه وأفهم

58