تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص396 إلى ص437): دراسة وتحقيقا وتعليقا الهنائي، عبد العزيز بن سالم بن دويلة

مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437

الجزء ١ · صفحة ٦٨

ولم يكن للميت فيهم عصبة

فيأخد الفاضل مما كسبه

رد جميع المال الفضل في الأحكام عليهم بقدر السهام

وهو على اثنين يجي وعلى

جاء على أربعة في الرد

والرد قد يأتي على وجهين

كمثل اختين أو ابنتين

وأخر الوجهين أن يجتمعا

وآخر الوجهين أن يجتمعا

كجدة وأخ أم تركا وأن تكن أم وبنت بعد بنت وبنت ابن وأم ثكلا

من خمسة قل هذه الفريضة

أن

زوجة زادت فأربعونا

أن تضربوا أسهم أهل الرد

فخمسة منهنَّ للصحبيه

وسبعة قل لأبن ابن الميت

وما بقي منها بالبنت الصلب

وهكذا فإعمل بها جاءك في

? -في (ب): وإن يكن

ثلاثة إن زاد عنها وعلا

وخمسة يوجد أقصى الرد

وجه بغير كلفه وأين

فيقسمان ماله نصفين

سهمان أو أكثر في الرد معا سهمان أو أكثر في الرد معا درت إلى أربعة وفيه اشتركا

ردت إلى أربعة لا تعدا

من بعده لا تستلذ الاكلا

وأستمعوا من واجز فريضة

مبلغها أن كنتم تعونا

في مخرج الزوجة عند العدِ

وسبعة لأمه الكييبه

لهن بالنسبة قد حميتي

صلني أخي برك يتصل بي

مسائل الزوجين قسها وأقتفي

??