قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٢٥ه. أي: وهي لا تختص بمعنى معين كما اختصت متى بالزمان وأين بالمكان ومن للعاقل، بل هي تفيد ما أضيفت إليه، قال ابن النجار (?) بعد أن ذكر من الشرطية للعاقل وما لغيره وأين للمكان ومتى
للزمان ثم انتقل إلى الحديث عن أيّ: "وأي للكل (?)، وقال ابن العراقي (?): " (وأي) عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال (4)، فإن أضيفت إلى الشرط أفادت الشرط (5)، كقوله تعالى: أَيّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَان عَلَى القصص (??) وقوله: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل" (6).
(?) محمد بن
(4)
أحمد
بن عبد العزيز الفتوحي، أبو البقاء، الشهير بابن النجار الحنبلي، ولد عام (898هـ / 1492م) وتوفي عام (972هـ / 1564م)، من مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وشرحه. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع
سابق، ج 6، ص6.
ابن
النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين ابن العراقي ولد عام (762هـ /1361م)، وتوفي عام (826هـ /1423م)، من مؤلفاته: حاشية على الكشاف، وأخبار المدلسين. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق،
ج 1، ص 148.
(4) ابن العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم الغيث الهامع شرح جمع الجوامع تحقيق محمد تامر حجازي، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م)، ص276.
(5) انظر: البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج?، ص??.
(6) السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الحديث: ????، د. ط؛ (بيروت: المكتبة
العصرية، د. ت)، ج?، ص???.
(??)