قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٥٥2. تعليق الإجارة واستثنوا منها إذا قال صاحب دار لغاصبها فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا (1).
3. تعليق المساقاة والمزارعة: مما استثنوه إذا قال أحد في المساقاة والمزارعة: زارعتُك أرضي أو ساقيتُك نخلي إن قدم زيد (2).
4. تعليق الصلح عن مال بمال بمجيء شخص مثلا (?).
وهذا التفصيل المتقدم في تعليق عقود المعاوضات على الشرط ينطبق على الاستثناء فيها، فقد
تبيّن في الفصل الأول أن الاستثناء والشرط متحدان في الأحكام، ومن تلك الأحكام أنهما يدخلان
على الكلام فيخصصانه ويقيّدانه (4)، فيدخلان على العقود ويخصصان نفاذها ووقوعها بتحققهما،
فالاستثناء يأخذ ذات التفصيل المتقدم في التعليق بالشرط.
(?) انظر: الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م، ص 445. ملّا خسرو، محمد بن فرامرز درر الحكام شرح غرر الأحكام، تحقيق. إلياس قبلان التركي، د. ط. (بيروت: دار صادر، ????م)، ج ?: ص 346. ابن نجيم البحر الرائق، مرجع سابق، ج 6، ص196. (?) انظر: ابن نجيم البحر الرائق، مرجع سابق، ج?، ص 201. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع، سابق، ج?، ص???. (?) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج?، ص???. ابن عابدين حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5، ص 244. (4) انظر: البصري، المعتمد مرجع سابق، ج?، ص 240. الكلوذاني، التمهيد، مرجع سابق، ج?، ص??. الآمدي، إحكام الأحكام، مرجع سابق، ج ?، ص???. الشيرازي اللمع، مرجع سابق، ص 41. القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج?، ص168.
(89)