قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٥٦المطلب الثاني: حكم تعليق عقود التبرعات على شرط أو الاستثناء فيها
يقسم الفقهاء عقود التبرعات إلى قسمين أولهما ما تترتب آثارها بعد وفاة المتبرع، وثانيهما ما
تترتب آثارها في حياة المتبرع، والتفصيل في حكمها كالآتي:
تبرعات تترتب آثارها بعد وفاة المتبرع: يتمثل هذا القسم في الوصية، فقد عرفها الفقهاء بأنها تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت (?)، فبما أنها لا تترتب آثارها ولا يمكن أن تنتقل الملكية بها إلا بعد موت المتبرع (الموصي) فيلزم من هذا جواز تعليقها؛ لأنها بطبيعتها معلقة على الموت، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية تعليقها، ومن صور التعليق في الوصية أن يقول قائل: إن مت من مرضي هذا أو إن مت من سفري هذا فلفلان كذا، فإن مات في الحال المذكور ثبتت الوصية للموصى له باتفاق؛ لأنه علق الوصية على الموت فيهما ولم يحصل، أما إن لم يمت منه ففيها خلاف قيل تثبت ما لم يرجع عنها وقيل لا تثبت لعدم تحقق الشرط (2).
بن عبد
(?) انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج12، ص 260. السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج12، ص47. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?، ص???. الدميري، بهرام بن عبدالله الشامل في فقه الإمام مالك، تحقيق. أحمد الكريم نجيب، ط1. (د. م: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ???? م ج ? ص 975. الرعيني، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط (دمشق: دار الفکر، (????)، ج 6: ص 364. الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج 15، ص 455. الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق. عبد العظيم محمود الديب، ط 1. (الرياض: دار المنهاج، 2007م)، ج?: ص 412. (?) انظر: الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ط?. (مسقط: مكتبة مسقط، 2006م)، ج 9: ص 524. الثميني، عبد العزيز بن الحاج، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ط 1. (د. م: د. ن، ????م)، ج 4: ص153. ابن عابدين،
(0.)