قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٦٠

فأجاز النبي الله البيع والشرط (?)، فحمل القائلون بجواز اشتراط منفعة المبيع مدة قصيرة هذا الحديث على ما لا يتضمن الغرر (?)، وحمله القائلون ببطلان البيع والشرط على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعط جابرًا الجمل لأجل الشرط وإنما وعده بالإعارة تبرعًا منه وكان هذا بعد العقد، واستدلوا على هذا برواية أخرى لجابر قال فيها: "وأفقرني ظهره إلى المدينة (?)، ويقصد بالإفقار إعارة الظهر للركوب (4)، وأخذ

(?) الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم الحديث: 576، ط4؛ (سلطنة عمان: مكتبة مسقط ????م، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، ص 260. البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة، رقم الحديث: ????، ج?، ص???. الشيباني، مسند أحمد، سابق، مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله، رقم الحديث: ?4??6، ج??، ص???. النسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط، رقم الحديث: 6188، ج 6، ص69، بلفظ واستثنيت حملانه إلى المدينة".

(4)

مرجع

النفزي،

النوادر والزيادات، مرجع سابق، ج ?، ص???. المازري شرح التلقين مرجع سابق، ج?، ص????.

سابق، کتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة، رقم الحديث: ????، ج?،

(?) البخاري، صحيح البخاري، مرجع ص???. الطبراني، المعجم الصغير، مرجع سابق، باب الألف، رقم الحديث: ???، ج ?، ص???.

(4) الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج?، ص??. البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ج?، ص159. ابن المنذر،

الإشراف، مرجع.

سابق، ج 6، ص116. ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ج?، ص297.

(08)