قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٦١القائلون بصحة البيع والشرط إن كانت المدة معلومة بظاهر الرواية "فاستثنيت حملانه إلى أهلي" (?)،
ورواية اشترط جابر "ظهره
(?)
وتنطبق قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط في هذه المسألة عند القائلين بصحة البيع وثبوت الشرط – سواء قيدوه بمدة قصيرة أو لم يقيدوه - فقد رأوا أن ألفاظ الشرط في حديث جابر كانت في العقد وقبلوها، وقد اتحد الاستثناء مع الشرط فيها برواية جابر "فاستثنيت حملانه إلى أهلي"، فاتحدا في الاتصال بأن كانا حين إنشاء العقد ولم ينفصلا عنه ولم يستقلا، واتحدا في التخصيص إذ الأصل في البيع انتقال كل أجزاء المبيع إلى المشتري لكن في هذه المسألة أخرج البائع جزءا من المبيع بتخصيصه بالاستثناء والشرط.
(1) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة، رقم الحديث: ????، ج?، ص???. الشيباني، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله، رقم الحديث: 14196، ط 1؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ - ????م)، ج??، ص ???. النسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط، رقم الحديث: 6188، ج?، ص 69.
سابق
(?) ابن بركة الجامع، مرجع سابق، ج ?، ص???. اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص 143. البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ج?، ص159. ابن المنذر الإشراف مرجع سابق، ج?، ص116. ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع ج 6، ص 297.
(00)