قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فاسق فلا يستحق من المسمى شيئًا، فالوقف هنا صحيح ثابت باتفاق (?)؛ لأنه منجز غير معلق، وإنما التعليق فيمن يمنع. منه فهو منع الفاسق من الانتفاع بهذا الوقف، لكن من هو الفاسق المستثنى من الانتفاع به أمن كل الطوائف أم من الأخيرة منها؟ عند تخريج الأقوال على ما تم تأصيله يتحصل

معنا قولان:

القول الأول: إن الفاسق من جميع الموقوف عليهم لا يستحق شيئًا من الوقف من أي طائفة كان، فالعدالة شرط لاستحقاقه؛ لأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إليها كلها، وهذا مذهب الجمهور

(4)

(?) انظر: ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج 6، ص 200. ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج?، ص202. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين مرجع سابق، جه، ص 248. النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق، ص 169. الشربيني، الإقناع، مرجع سابق، ج2، ص363. الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ?، ص 375. ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص216. التنوخي، الممتع، مرجع سابق، ج?، ص 161. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 369. الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص87.

(?) انظر: لشماخي، شرح مختصر العدل والإنصاف، مرجع سابق، ص 60. السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص152. الباقلاني، التقريب والإرشاد، مرجع سابق، ج?، ص 146. ابن اللحام، المختصر، مرجع سابق، ص 144. الرجراجي، رفع النقاب، مرجع سابق، ج 4، ص 135. القرافي شرح تنقيح الفصول مرجع سابق، ص 241. السنيكي، أسنى المطالب، مرجع سابق، ج2، ص 469. الجويني، البرهان مرجع سابق، ج ?، ص 141. السمعاني منصور بن محمد قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق. محمد حسن محمد ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م)، ج ?: ص 453. أبو الحسين البصري، المعتمد، مرجع سابق، ج?، ص 265.

(64)