قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٧١

- القول الثاني: إن كان الفاسق من الطائفة الأخيرة حُرم من الوقف، أما إن كان من الطوائف التي قبلها

فهو مستحق له؛ لأن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور، فالعدالة مشروطة للطائفة الأخيرة حتى

يستحقوه، وهذا قول الحنفية (1).

أما الصورة الثانية فهي أن يقول: وقفت داري هذا على بني

فلان وعلى بني فلان وعدد

طوائف ثم قال عند ذكر الطائفة الأخيرة إن لم يفسق منهم فاسق فإن فسق فاسق فلا يستحق من

—

المسمى شيئًا، فهذه الصورة يرجع الشرط فيها عدم الفسق - إلى جميع الطوائف عند الجمهور

والحنفية؛ لأنهم اتفقوا على أن الشرط بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع

(1)

فالقاعدة في هذه المسألة تنطبق من وجه وتنتفي من وجه آخر، فانطباقها يتمثل في قول الجمهور

بأن الاستثناء راجع للجميع، فالشرط عندهم عقب الجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع أيضا (?)، أما

(?) انظر: الجصاص، الفصول مرجع سابق، ج?، ص 265. السرخسي أصول السرخسي، مرجع سابق، ج?، ص274. الأسمندي، بذل النظر، مرجع سابق، ص???. السنيكي، أسنى المطالب، مرجع سابق، ج ?، ص 469. الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج?، ص 141. (2) الأصبهاني، بيان المختصر، مرجع سابق، ج?، ص???. السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج?، ص160. الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع. سابق، ج?، ص???. الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص 260. المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج16، ص 439. الهيتمي تحفة المحتاج، مرجع سابق، ج 6، ص 256. أبو الحسين المعتزلي، المعتمد، مرجع سابق، ج?، ص 248. الشيرازي اللمع مرجع سابق، ص 41. الصفي الهندي، الفائق في أصول الفقه، مرجع سابق، ج?، ص???. (?) انظر: الصفي الهندي، الفائق في أصول الفقه، ج مرجع سابق، ?، ص???. الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ص260. الشوكاني، إرشاد الفحول مرجع سابق، ج?، ص???. الأصبهاني، بيان المختصر، مرجع سابق، ج?، ص???. البابرتي، الردود والنقود، مرجع سابق، ج ?، ص 244. الشيرازي اللمع، مرجع سابق، ص 41. أبو الحسين المعتزلي، المعتمد،

مرجع

(70)