قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وجه انتفائها فيكمن عند الحنفية؛ لأنهم يفرقون بين الاستثناء والشرط في رجوعهما إلى الجمل المتعاطفة،

فلن يجري الشرط هنا مجرى الاستثناء (1).

سابق، ج?، ص248. الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج2، ص615. الأبياري، التحقيق والبيان، مرجع سابق،

ج ?، ص???. ابن قدامة روضة الناظر، مرجع سابق، ج2، ص96.

(?) انظر: ابن الهمام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???. ابن نجيم البحر الرائق، مرجع سابق، ج 5، ص 202. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين مرجع سابق، ج 5، ص 248. النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق، ص 169. الشربيني، الإقناع، مرجع سابق، ج2، ص363. الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ?، ص 375. ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص216. التنوخي، الممتع، مرجع سابق، ج ?، ص 161. الخليلي، الفتح الجليل، مرجع سابق، ص 369.

(77)