قاعدة (العبرة بالأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل) وأثرها في الفروع الفقهية العبري، هارون بن سليمان بن حمد

قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها

الجزء ١ · صفحة ٣٢

6. الأخذ بأقل ما قيل طرح لاجتهاد من قال بأكثر من القليل وهذا ما أشير إليه " والدليل

على أنه لا يؤخذ بالأقل أن الأخذ به يؤدي إلى اطراح الاجتهاد من الفريق الآخر في

القيمة "

51110

ورد على ذلك أن المجتهد مطالب بالبحث عن الدليل والعمل به لا مراعاة كل قول قد

قيل ومحاولة جمعها فهذا لا يتعارض مع الاجتهاد.

أما الاعتراضات على أصحاب القول الثاني:

1. بني أصحاب هذا القول على الاحتياط وأوجبوا بما كان ليس واجبًا وجعلوا الظن مقام

اليقين والاحتياط الذي هو من باب الاحتراز واجبًا.

2. الاحتياط ليس بالضرورة أن يكون دليلا على الأكثر، بل قد يكون دليلا على الأقل ومثاله: لو أن مجتهدا لم يجد دليلًا يرجح به نهاية وقت صلاة العشاء وقد اختلفوا في نهاية وقتها فقيل: ثلث الليل وقيل نصف الليل وقيل كل الليل وتنتهي قبل الفجر فعلى الأحوط الأخذ بالأقل ما قيل وذلك لأن من أدى صلاته في ثلث الليل برأت ذمته عند الجميع ومن أخذ بالأكثر وصلى آخر الليل خالف الأحوط وكانت صلاته قضاءً لا أداءً

عند

من قال بأن آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه 53.

- القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول مرجع سابق، ج?، ص 4071.

52 – انظر: محمود أبوبكر محمود محمد عتابي الأَخْذُ بِأَقَلّ ما قيل دراسة أصولية فقهية، إبراهيم عبد الرحيم، جامعة القاهرة كلية دار العلوم، ???? م، ص ??.

??

- انظر: الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح أبي محمد عبدالله بن سعيد السدويكشي، الطبعة السادسة، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، 1435هـ - 2014م، ج?، ص 395-396.

??