قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٤٤وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (سورة المائدة، الآية
6)، وقالوا بأن الباء زائدة فهي للتأكيد لا للتبعيض في قوله تعالى: " بِرُءُوسِكُمْ"
????
المبحث الثالث: دية الذمي (غير المسلم):
وقع
الخلاف
بين العلماء في تحديد مقدار الدية التي على القاتل دفعها للأهل الذمة وهي من
أكثر المسائل التي طرحت في هذا الباب في كتب الفقهاء وبعضهم جعلها تعريفا للمسألة وقد تقدم الكلام فيها، وفي هذا المطلب سأتناول المسألة من هذه القاعدة وأولا التحقق من صحة الشروط في المسألة:
الشرط الأول: ألا يرد دليل مرجح وهذا وضع مع الافتراض لا الحقيقة وإلا فإن أهل العلم قد أسردوا عددًا من الأدلة في هذا الباب.
الشرط الثاني: ألا يرد قول في المسألة بعدم وجوب التكليف في الذمة، والأقوال التي وردت في هذه المسألة هي: قيل: ثلث دية المسلم والمجوسي ثمانمائة درهم، وقيل: كلهم سواء ثلث دية المسلم، وقيل: نصف دية المسلم، وقيل: مثل دية المسلم، وقيل: لا دية عليه، وبهذا القول
74
- انظر: السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص96
الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص ??? / العوتبي، الضياء، مرجع سابق، جـ17، ص43.
75 – ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، جه، ص58.
??