قاعدة (العبرة بالأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل) وأثرها في الفروع الفقهية العبري، هارون بن سليمان بن حمد

قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الأخير قد أبطل العمل بالقاعدة على من قال بالأخذ بأقل ما قيل على عكس من قال بالأخذ

بأكثر ما قيل فإن هذا الشرط لا يعمل معهم.

الشرط الثالث: أن يكون الخلاف في المقدرات، وقد تحقق هذا الشرط، وذلك لأن الدية مقدرة

بالمال أو الحيوان.

الشرط الرابع: أن يحصر المجتهد الأقوال الواردة في المسألة وقد حصرت الأقوال في الشرط الثاني. الشرط الخامس: أن يكون الأقل جزءًا من الأكثر، وهذا واضح أن الأقوال المذكورة لم تزد الدية

عن دية المسلم.

ومن السابق نجد أن أصحاب القول بالأخذ بأقل ما قيل لم تكتمل شروطه ولهذا لم يصح العمل بالقاعدة عندهم في هذا الباب إلا من لم يصله القول بعدم وجود الدية، أما أصحاب القول

بالأخذ بأكثر ما قيل فإنهم يقولون بأن عليه دية كاملة.

36